السيد أحمد الموسوي الروضاتي
364
إجماعات فقهاء الإمامية
وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم 224 * لا يجوز وقف الدراهم والدنانير 224 * من شروط الوقف أن يكون الموقوف عليه غير الواقف 224 * إذا وقف شيئا على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به 224 * من شروط الوقف أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى اللّه تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال 224 * ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 * من شروط الوقف أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع 224 * إذا تكاملت شروط الوقف زال ملك الواقف ولم يجز له الرجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله 225 * يجوز بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه أو كانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه 225 * يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى واشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساواة فيها إلى غير ذلك 225 * إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنات 225 * عيسى عليه السّلام ولد آدم 225 * إذا وقف على عترته فهم ذريته 226 * إذا وقف على جيرانه ولم يسمهم كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا 226 * شروط صحة أداء الزكاة الإسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت في أدائها 129 * المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في الآية 60 من سورة التوبة " إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . " 132 * المساكين هم الذين لا شيء لهم 132 * المؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد 132 * الرقاب هم المكاتبون 133 * الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية وفي سبيل اللّه الجهاد 133 * يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 * يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم 133 * ما يعتبر فيمن تدفع له الزكاة من غير المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها 134 * لا يكون من تدفع له الزكاة من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو